الشيخ محمد إسحاق الفياض

377

منهاج الصالحين

الأعور . ( مسألة 1125 ) : لو قلع صحيح العينين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع احدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية ، وأما لو كان أعور بجناية جان ، فهل هو كالأعور خلقة أو بآفة في الحكم ؟ والجواب : لا يبعد وان كان الأحوط ان يكون اخذ نصف الدية منه أو تمامها عند العفو بالتراضي . ( مسألة 1126 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك اِن أمكن ، وإلا انتقل الأمر إلى الدية . ( مسألة 1127 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس ، وما شاكل ذلك . ( مسألة 1128 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ ، والأغلف والمختون ، وغير ذلك . والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير وهو الأقرب ، ودعوى انه لا قود لمن لا يقاد منه ، وحيث إن الصغير لا يقاد منه ، فلا قود له لا في قتل نفسه ولا في قطع أطراف ، مدفوعة بان عمومه لقصاص الأطراف لا يخلو عن إشكال بل منع ، والظاهر اختصاصه بقصاص النفس ، وشموله للأطراف بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه . ( مسألة 1129 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين ، وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح و